السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
368
منهاج الصالحين
مسألة 1243 : الظاهر عدم اشتراط البلوغ والعقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلّق به الخمس من أرباح المكاسب والكنز ، والغوص ، والمعدن ، والحلال المختلط بالحرام ، والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ، فيجب الخمس في مال الصبي والمجنون ويجب على الولي إخراج الخمس وإن لم يخرج فيجب عليهما الاخراج بعد البلوغ والإفاقة . مسألة 1244 : إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المؤنة ، فارتفعت قيمته كان اللازم إخراج خمسه عيناً أو قيمة ، فإنّ المال حينئذٍ بنفسه من الأرباح ، وأمّا إذا اشترى شيئاً بعد انتهاء سنته ووجوب الخمس في ثمنه ، فإن كانت المعاملة شخصية وجب تخميس ذلك المال أيضاً عيناً أو قيمة إذا كان ذلك بإذن الحاكم الشرعي أو كان المنتقل إليه مؤمناً ولم يكن الشراء بأكثر من قيمته السوقيّة ، وإلّا وجب دفع خمس الزيادة أيضاً ، وأمّا إذا كان الشراء في الذمة ، كما هو الغالب ، وكان الوفاء به من الربح غير المخمس فلا يجب عليه إلّادفع خمس الثمن الذي اشتراه به ، ويجب الخمس في ارتفاع قيمته أيضاً على الأحوط بلحاظ السنة الثانية ، وإذا علم أنّه أدّى الثمن من ربح لم يخمسه ، ولكنه شك في أنّه كان أثناء السنة ليجب الخمس في ارتفاع القيمة أيضاً ، أو كان بعد انتهائها لئلا يجب الخمس بلحاظ السنة السابقة إلّابمقدار الثمن فقط ، فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي ، وإن كان الأظهر عدم الوجوب بلحاظ السنة السابقة . مسألة 1245 : إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدة من السنين وقد ربح فيها واستفاد أموالًا ، واشترى منها أعياناً وأثاثاً ، وعمّر دياراً ، ثمّ التفت إلى ما يجب عليه من إخراج الخمس من هذه الفوائد ، فالواجب عليه إخراج الخمس من كل ما اشتراه أو عمّره أو غرسه ، مما لم يكن معدوداً من المؤنة ، مثل الدار التي لم يتخذها دار سكنى والأثاث الذي لا يحتاج إليه أمثاله ، وكذا الحيوان والفرس